الفسخ في القانون التونسي
⚖ الفسخ هو جزاء عدم تنفيذ أحد الطرفين لالتزامه الناشئ عن عقد ملزم للجانبين ينحل بموجبه العقد بصفة رجعية... وحسب الفصل 273 فقرة أولى م ا ع:"إذا حل أجل الوفاء وتأخر المدين عنه للدائن الحق في غصب المدين على الوفاء إن كان ممكنا وإلا فسخ العقد". ويؤخذ من هذا النص أن استحالة التنفيذ هي شرط ومعيار الفسخ في القانون التونسي، أما مماطلة المدين فهي غير كافية لطلب الفسخ، فمجرد ثبوت عدم الوفاء لا يكفي حتى يتمكن الدائن من طلب الفسخ فهي غير كافية بل يجب عليه أن يثبت إلى جانب ذلك استحالة تنفيذ الالتزام فطالما كان الوفاء ممكنا فالخيار الوحيد أمام الدائن هو الجبر على التنفيذ بهدف إنقاذ العلاقة التعاقدية... وهذا الحل التشريعي يؤكد أن المشرع التونسي غلب عند وضعه المجلة سنة 1906 البعد الموضوعي على البعد الذاتي للعقد... 1- شروط الفسخ - لا يسري إلا على العقود الملزمة لجانبين. - استحالة التنفيذ هل هي شرط للفسخ؟ حسب الفصل 273 م اع يمكن الإجابة بالنفي.. لكن حسب فقه القضاء يجب التمييز بين مرحلتين ما قبل 1996 وما بعدها: -قبل 96 يجب ثبوت عدم الوفاء أي المماطلة + يجب ثبوت استحالة التنفيذ استحالة ...
Commentaires
Enregistrer un commentaire